١٤٨١ - (حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول) (١) أنه كان لا يرى بأسًا بالدم إذا خرج من أنف الرجل إن استطاع أن يفتله باصبعه، إلا أن يسيل، أو يقطر.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: نسخة [أ، خ]: وفي [هـ]: أعيد سند الأول مركبا مع متن الثاني.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: نسخة [أ، خ]: وفي [هـ]: أعيد سند الأول مركبا مع متن الثاني.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ" كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالدَّمِ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَنْفِ الرَّجُلِ إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَفْتِلَهُ بِإِصْبَعِهِ إِلَّا أَنْ يَسِيلَ أَوْ يَقْطُرَ"