١٤٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حكام) (١) (الرازي) (٢) عن (سعيد الزبيدي قال: سألت سعيد بن جبير عن الحلي) (٣) والحرير للمحرمة تلبسه؟ قال: إن كانت تلبسه وهي حلال، فتلبسه وهي محرمة.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ن].
(٢) في [جـ]: (الرازمي).
(٣) في [ص]: (سعيد. . . عن الحلي).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ن].
(٢) في [جـ]: (الرازمي).
(٣) في [ص]: (سعيد. . . عن الحلي).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامٌ الرَّازِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: سَأَلَتْ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْحُلِيِّ وَالْحَرِيرِ لِلْمُحْرِمَةِ أَتَلْبَسُهُ؟ قَالَ:" إنْ كَانَتْ تَلْبَسُهُ وَهِيَ حَلَالٌ فَتَلْبَسُهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ"