١٤٤٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: كان يقول: إذا فرض الرجل الحج فأصابه حصر فإنه يبعث بهديه، فإذا بلغ الهدي محله فإنه إن شاء رجع وحل من (أشياء) (١) وحرم من (أخرى) (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: (شيء).
(٢) سقط من: [جـ].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: (شيء).
(٢) سقط من: [جـ].
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: " إذَا فَرَضَ الرَّجُلُ الْحَجَّ فَأَصَابَهُ حَصْرٌ , فَإِنَّهُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ , فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَإِنَّهُ إنْ شَاءَ رَجَعَ , وَحَلَّ مِنْ أَشْيَاءَ وَحَرُمَ مِنْ أُخْرَى"