١٣٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب في البدنة: ليس عليه شيء في التطوع إلا أن يأمر فيها بأمر أو يأكل أو يطعم، فإن فعل أبدل.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي " الْبَدَنَةِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي التَّطَوُّعِ إلَّا أَنْ يَأْمُرَ فِيهَا بِأَمْرٍ , أَوْ يَأْكُلَ , أَوْ يُطْعِمَ , فَإِنْ فَعَلَ أَبْدَلَ"