١٣٤٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا (يحيى) (١) بن سعيد القطان عن ابن (جريج) (٢) عن نافع عن ابن عمر قال: لا يصوم المتمتع إلا وهو محرم، لا يقضي عنه إلا ذلك قلت: (يصومهن) (٣) في شوال؟ قال: (لا) (٤) إلا محرمًا (٥).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [أ، جـ، ص، ن]: (جريح).
(٣) في [جـ، ص]: (يصومها).
(٤) سقط من: [ص].
(٥) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [أ، جـ، ص، ن]: (جريح).
(٣) في [جـ، ص]: (يصومها).
(٤) سقط من: [ص].
(٥) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: " لَا يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إلَّا وَهُوَ مُحْرِمٌ , لَا يَقْضِي عَنْهُ إلَّا ذَلِكَ قُلْتُ: يَصُومُهُنَّ فِي شَوَّالٍ؟ قَالَ: لَا إلَّا مُحْرِمًا"