١٣٤٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا (حاتم) (١) بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه ⦗٤٨٥⦘ أن عمر وعليًا (قالا) (٢): (المحرم) (٣) لا ينكح ولا (يُنكح) (٤) (فإن نكح) (٥) (فنكاحه) (٦) باطل (٧).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب، ف، ن]: (جابر).
(٢) في [أ، جـ، ص، ز]: (قال).
(٣) سقط من: [جـ، ص، ز].
(٤) في [ص]: (تنكح).
(٥) سقط من: [ز].
(٦) في [ص]: (نكاحه).
(٧) منقطع؛ محمد بن علي لا يروي عن عمر وعلي.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب، ف، ن]: (جابر).
(٢) في [أ، جـ، ص، ز]: (قال).
(٣) سقط من: [جـ، ص، ز].
(٤) في [ص]: (تنكح).
(٥) سقط من: [ز].
(٦) في [ص]: (نكاحه).
(٧) منقطع؛ محمد بن علي لا يروي عن عمر وعلي.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ ، وَعَلِيًّا , قَالَا: " الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ , فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ"