١٣١٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر قاعدًا، (فأتته) (١) امرأة، فقالت: إني نذرت أن أحج ولم أحج قبل ⦗٤٢٤⦘ هذه الحجة قط، قال: هذه (حجة الإسلام) (٢) (فالتمسي) (٣) ما توفين به (عن) (٤) نذرك (٥).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (ماتته).
(٢) في [ب، ص]: (الحجة الإسلام)، وفي [أ]: (الحجة)، وسقط (الإسلام).
(٣) في [أ، ب، ن]: (فالتمسين).
(٤) سقط من: [ص].
(٥) صحيح.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (ماتته).
(٢) في [ب، ص]: (الحجة الإسلام)، وفي [أ]: (الحجة)، وسقط (الإسلام).
(٣) في [أ، ب، ن]: (فالتمسين).
(٤) سقط من: [ص].
(٥) صحيح.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ قَاعِدًا فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ , فَقَالَتْ: إنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَحُجَّ وَلَمْ أَحُجَّ قَبْلَ هَذِهِ الْحَجَّةِ قَطُّ , قَالَ:" هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ , فَالْتَمِسِي مَا تُوفِينَ بِهِ عَنْ نَذْرِكِ"