١٢٩١٧ - حدثنا عبد الوهاب (الثقفي) (١) عن سعيد عن فرقد عن إبراهيم قال: إذا كان له عشرون درهمًا فعليه الكفارة.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من [أ، جـ، ن].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من [أ، جـ، ن].
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ فَرْقَدٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إذَا كَانَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ"