١٢٨٩ - حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال: كان يستحب أن تختضب المرأة (١) وهي حائض، فإن اختضبت وهي غير حائض، فلا بأس، غير أنها إذا نامت أو أحدثت أطلقته، وتوضأت.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: زيادة (إذا اختضبت).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: زيادة (إذا اختضبت).
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:" كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تَخْتَضِبَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَائِضٌ فَإِنِ اخْتَضَبَتْ وَهِيَ غَيْرُ حَائِضٍ فَلَا بَأْسَ غَيْرَ أَنَّهَا إِذَا نَامَتْ أَوْ أَحْدَثَتْ أَطْلَقَتْهُ وَتَوَضَّأَتْ"