١٢٧٧٠ - حدثنا حفص عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار (أو) (١) نصف دينار (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (و).
(٢) صحيح، أخرجه أحمد (٣١٤٥)، وعبد الرزاق (١٢٦١)، والنسائي في الكبرى (٩١٠٢)، وأبو داود (٢٦٥)، والدارمي ١/ ٢٧٢.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (و).
(٢) صحيح، أخرجه أحمد (٣١٤٥)، وعبد الرزاق (١٢٦١)، والنسائي في الكبرى (٩١٠٢)، وأبو داود (٢٦٥)، والدارمي ١/ ٢٧٢.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي " الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ , قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ" .