١٢٥٥٠ - حدثنا عبد الرحيم عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إذا قال الرجل: عليَّ نذر، فلم يمض باليمين فسكت، فعليه نذر.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: إذَا قَالَ الرَّجُلُ" عَلَيَّ نَذْرٌ، فَلَمْ يَمْضِ بِالْيَمِينِ فَسَكَتَ , فَعَلَيْهِ نَذْرٌ"