١٢٥٣٩ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال: (سئل) (١) عن رجل نذر أدى لا يدخل على أخيه (أو أخته) (٢) فقال: يدخل ويتصدق على عشرة مساكين.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ز]: (سيل).
(٢) في [أ]: (وأخته).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ز]: (سيل).
(٢) في [أ]: (وأخته).
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ , فَقَالَ:" يَدْخُلُ وَيَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ" .