١٢٣٣٢ - حدثنا ابن (أبي غنية) (١) عن أبيه عن (الحكم) (٢) قال: إذا ماتت المرأة فقد انقطع ما بينها وبين زوجها، وأولياؤها أحق بها.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (عيينة)، وفي [أ]: [أبي عيينة].
(٢) في [ص]: (الحكيم).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (عيينة)، وفي [أ]: [أبي عيينة].
(٢) في [ص]: (الحكيم).
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: " إذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا , وَأَوْلِيَاؤُهَا أَحَقُّ بِهَا".