١١٩٧١ - حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال: حدثني عمرو بن ⦗٨٥⦘ يحيى (المازني) (١) عن محمد بن يوسف (بن) (٢) عبد اللَّه بن سلام عن أبي سعيد (٣) قال: قال رسول اللَّه ﷺ:" [من أتى الجنازة عند أهلها فمشى معها حتى يصلَّى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان و (القيراط) (٤) مثل أحد" (٥).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب، ص، ز]: (عن).
(٣) في [ص]: زيادة (الخدري).
(٤) سقط من: [أ، ب، ز].
(٥) مجهول؛ لجهالة محمد بن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام، أخرجه أحمد (١١٢١٨) والطحاوي في شرح المشكل (١٢٥٨) والبزار (٨٢٤/ كشف).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [أ، ب، ص، ز]: (عن).
(٣) في [ص]: زيادة (الخدري).
(٤) سقط من: [أ، ب، ز].
(٥) مجهول؛ لجهالة محمد بن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام، أخرجه أحمد (١١٢١٨) والطحاوي في شرح المشكل (١٢٥٨) والبزار (٨٢٤/ كشف).
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَتَى الْجِنَازَةَ عندَ أَهْلِهَا فَمَشَى مَعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ، وَالْقِيرَاطُ مثل أُحُدٍ"