١١٧٤٦ - حدثنا عبد الأعلى وغندر عن (عوف) (١) عن أبي المنهال قال: سألت أبا العالية عن القراءة في الصلاة على الجنازة بفاتحة الكتاب فقال: ما كنت أحسب أن فاتحة الكتاب (تقرأ) (٢) إلا في صلاة فيها ركوع (أو) (٣) سجود.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (عون)؛ والمراد عوف الأعرابي.
(٢) في [ب]: (يقرأ).
(٣) في [هـ]: (و).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (عون)؛ والمراد عوف الأعرابي.
(٢) في [ب]: (يقرأ).
(٣) في [هـ]: (و).
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَغُنْدَرٌ، عَنْ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قال: سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ، عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَقَالَ:" مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُقْرَأُ إلَّا فِي صَلَاةٍ فِيهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ"