١١٧١٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة يحدث سعيد بن المسيب قال: من السنة في الصلاة على الجنازة أن (تقرأ) (١) بفاتحة الكتاب، ثم (تصلي) (٢) على رسول اللَّه ﷺ، ثم (تخلص) (٣) الدعاء للميت حتى (تفرغ) (٤)، ولا (تقرأ) (٥) إلا مرة واحدة، ثم (تسلم) (٦) في (نفسك) (٧) (٨).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، هـ]: (يقرأ).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (يصلي).
(٣) في [أ، ب، هـ]: (يخلص).
(٤) في [أ، ب، هـ]: (يفرغ).
(٥) في [أ، ب، هـ]: (يقرأ).
(٦) في [أ، ب، هـ]: (يسلم).
(٧) في [هـ]: (نفسه).
(٨) مرسل؛ رواية أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف عن النبي ﷺ مرسلة.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، هـ]: (يقرأ).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (يصلي).
(٣) في [أ، ب، هـ]: (يخلص).
(٤) في [أ، ب، هـ]: (يفرغ).
(٥) في [أ، ب، هـ]: (يقرأ).
(٦) في [أ، ب، هـ]: (يسلم).
(٧) في [هـ]: (نفسه).
(٨) مرسل؛ رواية أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف عن النبي ﷺ مرسلة.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قال: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: " مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ حَتَّى يَفْرُغَ، وَلَا يَقْرَأَ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ يُسَلِّمَ فِي نَفْسِهِ"