١١٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (١) حفص بن غياث عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: ما (باح) (٢) لنا رسول اللَّه ﷺ ولا أبو بكر ولا عمر في الصلاة على الميت (بشيء) (٣) (٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز]: (أخبرنا).
(٢) في [هـ]: (باق)، وفي [ز]: (أباح).
(٣) في [ز، هـ]: (شيء).
(٤) منقطع حكمًا، حجاج مدلس، أخرجه أحمد (١٤٨٤٦)، وابن ماجة (١٥٠١)، وأبو يعلى (٢١٧٩).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز]: (أخبرنا).
(٢) في [هـ]: (باق)، وفي [ز]: (أباح).
(٣) في [ز، هـ]: (شيء).
(٤) منقطع حكمًا، حجاج مدلس، أخرجه أحمد (١٤٨٤٦)، وابن ماجة (١٥٠١)، وأبو يعلى (٢١٧٩).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: " مَا بَاحَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ شَيْئًا"