١١٦٧٦ - حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن (تصلي المرأة) (١) على جنازة وهي (واقفة) (٢) على (حمارها) (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (يصلي الرجل).
(٢) في [أ، ب]: (واقعة).
(٣) في [أ، ب]: (حمار).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (يصلي الرجل).
(٢) في [أ، ب]: (واقعة).
(٣) في [أ، ب]: (حمار).
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ " لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ عَلَى جِنَازَةٍ وَهِيَ وَاقِفَةٌ عَلَى حِمَارِهَا"