١١٤١٠ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي (عن أيوب) (١) عن محمد أنه كان يقول: ⦗٥٠٤⦘ تكفن المرأة التي (قد) (٢) حاضت في خمسة أثواب أو ثلاثة.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط من: [أ، ب، ط].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط من: [أ، ب، ط].
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ الَّتِي حَاضَتْ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ"