١١٤٠٤ - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت: لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر (١).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: " لَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لِمَنْ قَدِرَ"