١١٣٦٩ - حدثنا حفص بن غياث عن هشام (بن) (١) عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول اللَّه ﷺ كفن في ثلاثة أثواب (يمانية) (٢) ليس فيها قميص ولا عمامة، فقلنا لعائشة: إنهم يزعمون أنه كان كفن في برد حبرة فقالت: قد جاؤوا ببئر حبرة ولم يكفنوه (فيه) (٣) (٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز]: (عن).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) سقط من: [ز].
(٤) صحيح، أخرجه البخاري (١٢٧٣)، ومسلم (٩٤١)، والنسائي ٤/ ٣٥.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز]: (عن).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) سقط من: [ز].
(٤) صحيح، أخرجه البخاري (١٢٧٣)، ومسلم (٩٤١)، والنسائي ٤/ ٣٥.
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ :" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ"، فَقُلْنَا لِعَائِشَةَ: إنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ كَانَ كُفِّنَ فِي بُرْدٍ حِبَرَةٍ، فَقَالَتْ:" قَدْ جَاءُوا بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ"