١١١٩٧ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن أنه قال: لا بأس أن ⦗٤٥٤⦘ يغسل (الرجل) (١) في (الفضاء) (٢) وكره أن يغسل الميت كذلك.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ح]: (الميت).
(٢) في [ب، ص]: (القضاء).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ح]: (الميت).
(٢) في [ب، ص]: (القضاء).
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ فِي الْفَضَاءِ، وَكَرِهَ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ كَذَلِكَ"