١١٠٦٢ - حدثنا إسحاق الأزرق عن جويبر عن الضحاك أنه قال: على المرأة أن تزكي مهرها إذا كان على زوجها إن كان موسرًا، وإن كان فقيرًا فليس (عليها) (١) شيء.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ز، ك]: (عليه).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ز، ك]: (عليه).
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ قَالَ: " عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِيَ مَهْرَهَا إذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ"