١٠٨٨٣ - حدثنا جرير (بن) (١) عبد الحميد عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ:"لا (تصلح) (٢) قبلتان في أرض وليس على ⦗٣٥٣⦘ مسلم جزية" (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ص]: (عن).
(٢) في [أ، ح، هـ]: (يصلح).
(٣) ضعيف؛ قابوس فيه لين، أخرجه الترمذي (٦٣٣)، وأحمد (١٩٤٩)، وأبو داود (٣٥٣٢)، والضياء في المختارة (٥١٦)، وابن الجارود (١١٠٧)، وأبو نعيم ٩/ ٢٣٢، وابن عدي ٦/ ٢٠٧٢، والدارقطني ٤/ ١٥٦، والبيهقي ٩/ ١٩٩، وأبو عبيد في الأموال (١٢١)، وابن زنجويه (١٨٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ص]: (عن).
(٢) في [أ، ح، هـ]: (يصلح).
(٣) ضعيف؛ قابوس فيه لين، أخرجه الترمذي (٦٣٣)، وأحمد (١٩٤٩)، وأبو داود (٣٥٣٢)، والضياء في المختارة (٥١٦)، وابن الجارود (١١٠٧)، وأبو نعيم ٩/ ٢٣٢، وابن عدي ٦/ ٢٠٧٢، والدارقطني ٤/ ١٥٦، والبيهقي ٩/ ١٩٩، وأبو عبيد في الأموال (١٢١)، وابن زنجويه (١٨٢).
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ قَابُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ"