١٠٨٣١ - حدثنا حفص عن ابن (جريج) (١) عن عطاء عن ابن عباس قال: لا (بأس) (٢) أن تجعل زكاتك في ذوي قرابتك ما لم يكونوا (في) (٣) عيالك (٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ص]: (جريح).
(٢) في [ب]: (بُدّ).
(٣) سقط من: [أ، ح، ص].
(٤) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ص]: (جريح).
(٢) في [ب]: (بُدّ).
(٣) سقط من: [أ، ح، ص].
(٤) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: " لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ زَكَاتَكَ فِي ذَوِي قَرَابَتِكَ مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِكَ"