١٠٨١٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كرها أن يشتري الرجل (شيئًا) (١) من صدقة ماله حتى (يحول) (٢) من (عند) (٣) (المصدق) (٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من [أ، ح].
(٢) في [ب]: (تحول).
(٣) في [ص]: (عبد).
(٤) في [أ، ح]: (العبد).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من [أ، ح].
(٢) في [ب]: (تحول).
(٣) في [ص]: (عبد).
(٤) في [أ، ح]: (العبد).
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، أنهما " كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ مَالِهِ حَتَّى يَحُولَ مِنْ عندِ الْمُصَدِّقِ"