١٠٨٠٥ - حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن قال: قال عمر: إذا تحولت الصدقة (إلى غير الذي) تصدق عليه، فلا بأس أن يشتريها (١).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ " إذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ إلَى غَيْرِ الَّذِي تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا"