١٠٨٠٠ - حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن الزهري قال: سألته أيشتري الرجل صدقته فقال: لا يشتريها من المصدق حتى يخرجها (و) (١) لا يشتريها (إذا أخرجها) (٢) حتى (تختلط) (٣) (بغنم) (٤) (كثيرة) (٥).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ص].
(٢) في [ص]: (إذ أخرجها).
(٣) في [ح]: (يختلط)، وسقط من: [ب].
(٤) في [ب]: (بنعم).
(٥) في [ز، هـ]: (كثير).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [ص].
(٢) في [ص]: (إذ أخرجها).
(٣) في [ح]: (يختلط)، وسقط من: [ب].
(٤) في [ب]: (بنعم).
(٥) في [ز، هـ]: (كثير).
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ أَيَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ؟ فَقَالَ:" لَا يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُصَدِّقِ حَتَّى يُخْرِجَهَا، وَلَا يَشْتَرِيهَا إذَا أَخْرَجَهَا حَتَّى تَخْتَلِطَ بِغَنَمٍ كَثِيرٍ"