١٠٧٣٧ - حدثنا محمد بن بكر عن (ابن) (١) (جريج) (٢) قال: سمعت ابن أبي نجيح يزعم أن عمر بن عبد العزيز كتب في صدقة التمر: أن يؤخذ (البرني من البرني) (٣) واللون من اللون ولا يؤخذ اللون من البرني.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من [ب].
(٢) في [ب]: (جرير) وفي [ص]: (جريح).
(٣) في [ب]: (التمرى من التمرى).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من [ب].
(٢) في [ب]: (جرير) وفي [ص]: (جريح).
(٣) في [ب]: (التمرى من التمرى).
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ يَزْعُمُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي صَدَقَةِ التَّمْرِ" أَنْ يُؤْخَذَ الْبُرْنِيُّ مِنَ الْبَرْنِيِّ، وَاللَّوْنُ مِنَ اللَّوْنِ، وَلَا يُؤْخَذُ اللَّوْنُ مِنَ الْبُرْنِيِّ"