١٠٧٢٦ - حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال: (لا) (١) يعطى من الزكاة من له خمسون درهمًا ولا يعطى منها أكثر من خمسين (درهمًا) (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: (ما).
(٢) سقط من: [أ، ح].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: (ما).
(٢) سقط من: [أ، ح].
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: " لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا"