١٠٦٢٥ - حدثنا أبو (بكر) (١) قال: (حدثنا) (٢) سهل بن يوسف ويزيد بن هارون عن حميد عن الحسن عن ابن عباس قال: فرض رسول اللَّه ﷺ صدقة الفطر على كل حر أو عبد صغير أو كبير، (ذكر) (٣) (أو أنثى) (٤) صاعًا من تمر أو (شعير) (٥) أو نصف صاع من بر (٦).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: (بكره).
(٢) في [ك]: (نا).
(٣) في [ب، ك، ز]: (ذكرًا).
(٤) في [أ، ك، ز]: سقط (أو أنثى) وكذلك في [ح].
(٥) في [ك]: (شعيرًا).
(٦) منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس، أخرجه أحمد (٢٠١٨) وأبو داود (١٦٢٢) والنسائي ٥/ ٥٠ والبيهقي ٤/ ١٦٨ والدارقطني ٢/ ١٥٢.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: (بكره).
(٢) في [ك]: (نا).
(٣) في [ب، ك، ز]: (ذكرًا).
(٤) في [أ، ك، ز]: سقط (أو أنثى) وكذلك في [ح].
(٥) في [ك]: (شعيرًا).
(٦) منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس، أخرجه أحمد (٢٠١٨) وأبو داود (١٦٢٢) والنسائي ٥/ ٥٠ والبيهقي ٤/ ١٦٨ والدارقطني ٢/ ١٥٢.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:" فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ"