١٠٥٨٠ - حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس و (الحسن) (١) ⦗٢٧٦⦘ (قالا) (٢): ما أخذ منك على الجسور والقناطير فتلك زكاة قاضية (٣) (٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ك]: (الحسين).
(٢) في [ب، ح، ص]: (قال).
(٣) أي: مجزئة، انظر: الفروع ٢/ ٤٤٥، وفي الأموال: (ماضية).
(٤) صحيح، أخرجه في المدونة ٢/ ٢٨٥، وأبو عبيد في الأموال (١٨٢١).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ك]: (الحسين).
(٢) في [ب، ح، ص]: (قال).
(٣) أي: مجزئة، انظر: الفروع ٢/ ٤٤٥، وفي الأموال: (ماضية).
(٤) صحيح، أخرجه في المدونة ٢/ ٢٨٥، وأبو عبيد في الأموال (١٨٢١).
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: " مَا أُخِذَ مِنْكَ عَلَى الْجُسُورِ وَالْقَنَاطِيرِ فَتِلْكَ زَكَاةٌ قَاضِيَةٌ"