١٠٥٨ - حدثنا ابن نمير عن أشعث عن الشعبي قال: النائم والمستيقظ سواء، إذا وجب عليه الوضوء؛ فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها.
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " النَّائِمُ وَالْمُسْتَيْقِظُ سَوَاءٌ إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا"