١٠٤٥٥ - حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عن عطاء قال: إذا بلغ الحلي ما (تجب) (١) فيه الزكاة (ففيه الزكاة) (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ص]: (يجب).
(٢) سقط من: [ص].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ص]: (يجب).
(٢) سقط من: [ص].
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " إذَا بَلَغَ الْحُلِيُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ"