١٠١٩٣ - وعن إسماعيل (بن) (١) أبي خالد عن الشعبي قال: في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، هـ]: (عن).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، هـ]: (عن).
وَعَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ"