١٠١٢٠ - [حدثنا عبد الرحيم عن ابن سالم عن الشعبي أنه قال: ليس فيما دون (خمس) (١) أواق من فضة صدقة] (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ص]: (خمسة) وكذلك في [أ، ب، ح].
(٢) سقط الخبر من [ز].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ص]: (خمسة) وكذلك في [أ، ب، ح].
(٢) سقط الخبر من [ز].
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ فِضَّةٍ صَدَقَةٌ"