الحمدللہ ! احادیث کتب الستہ آف لائن ایپ ریلیز کر دی گئی ہے۔    

1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:



سنن ابي داود
كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
کتاب: قسم کھانے اور نذر کے احکام و مسائل
15. باب الْيَمِينِ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ
15. باب: رشتہ داروں سے بے تعلقی کی قسم کھانے کا بیان۔
حدیث نمبر: 3273
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:" لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ".
عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صرف ان چیزوں میں نذر جائز ہے جس سے اللہ کی رضا و خوشنودی مطلوب ہو اور قسم (قطع رحمی) ناتا توڑنے کے لیے جائز نہیں۔ [سنن ابي داود/كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ/حدیث: 3273]
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «‏‏‏‏انظر حدیث رقم (2192) (تحفة الأشراف: 8736) (حسن)» ‏‏‏‏

قال الشيخ الألباني: حسن

قال الشيخ زبير على زئي: حسن
انظر الحديثين السابقين (2191، 2192)

   سنن النسائى الصغرىلا نذر ولا يمين فيما لا تملك لا في معصية لا قطيعة رحم
   سنن النسائى الصغرىليس على رجل بيع فيما لا يملك
   جامع الترمذيلا نذر لابن آدم فيما لا يملك لا عتق له فيما لا يملك لا طلاق له فيما لا يملك
   سنن أبي داودلا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم في معصية الله في قطيعة رحم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها
   سنن أبي داودلا طلاق إلا فيما تملك لا عتق إلا فيما تملك لا بيع إلا فيما تملك لا وفاء نذر إلا فيما تملك
   سنن أبي داودلا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله لا يمين في قطيعة رحم
   سنن ابن ماجهلا طلاق فيما لا تملك
   بلوغ المرام لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك