899/1175 (صحيح) عن أبي سعيد الخدري قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وبيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة: في البيع – الملامسة: يمس الرجل ثوبه. والمنابذة: ينبذ الآخر إليه ثوبه- ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر. واللبستين اشتمال الصماء- والصماء: أن يجعل طرف ثوبه على إحدى(1) عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء(2)- واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء".