565. فرضی روزہ توڑنا کیسا ہے؟ کیا نفلی روزہ توڑنے کا قضا ہے؟
حدیث نمبر: 850
-" إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي".
سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور (باقی ماندہ پانی) مجھے تھما دیا، تاکہ میں پی لوں، میں نے کہا: میں روزے دار بھی تھی، لیکن یہ بات بھی ناپسند تھی کہ آپ کا جھوٹھا واپس کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر یہ روزہ قضائے رمضان کا ہے تو پھر رکھ لینا اور اگر نفلی ہے تو (تیری مرضی ہے) چاہے تو قضائی دے دینا اور چاہے تو قضائی نہ دینا۔“[سلسله احاديث صحيحه/الصيام والقيام/حدیث: 850]
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2802
قال الشيخ الألباني:
- " إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي ". _____________________ أخرجه بهذا اللفظ أحمد (6 / 343 - 344) والدارمي (2 / 16) والطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 353 - هندية) والطيالسي أيضا (رقم 1616) والطبراني في " المعجم الكبير " (24 / 407 / 990) من طريق حماد بن سلمة: حدثنا سماك بن حرب عن هارون ابن بنت أم هانىء أو ابن ابن أم هانىء عن أم هانىء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة ولكن كرهت أن أرد سؤرك. فقال: فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف، هارون هذا مجهول كما قال الحافظ في " التقريب "، وقال الذهبي في " الميزان ": " لا يعرف ولا هو في (ثقات ابن حبان) ". وقد اضطربوا في إسناده على سماك على وجوه ذكرتها وخرجتها في صحيح أبي داود " (2120) وقد انتهيت فيه إلى تحسين الحديث أو تصحيحه لطرقه، وقد حسن العراقي أحد أسانيده. إنما خرجت هذا اللفظ هنا للنظر فيما ذكره الشوكاني حوله من الفقه، فقد ذكر في " السيل الجرار " (2 / 151) عن صاحب " حدائق الأزهار " أنه قال فيمن يقضي ما عليه من الصيام فأفطر: أنه يأثم، فرد عليه الشوكاني بهذا الحديث، فقال: __________جزء : 6 /صفحہ : 717__________ " وفيه دليل على جواز إفطار القاضي ويقضي يوما مكانه وإن كان فيه المقال المتقدم ولكن الدليل على من قال : إنه لا يجوز إفطار القاضي ". وأقول: أولا: ليس في الحديث ما ادعاه من الجواز والأمر بالقضاء لا يستلزم جواز الإفطار فيه، كما لا يخفى إن شاء الله تعالى، ألا ترى أنه لا يجوز الإفطار في رمضان بالجماع اتفاقا ومع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم الذي أفطر به أن يقضي يوما مكانه مع الكفارة وهو ثابت بمجموع طرقه كما بينته في " صحيح أبي داود " (2073) ولذلك قواه الحافظ وتبعه الشوكاني نفسه في " النيل " (4 / 184 - 185) وفي " السيل " (2 / 120 - 121 ) ، فأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأم هانىء لو كانت أفطرت منه لا يعني جواز ما فعلت، فكيف وإفطارها كان من تطوع؟ ثانيا: أنها قالت في رواية للترمذي وغيره: " إني أذنبت فاستغفر لي "، فقال: " وما ذاك؟ "، قالت: كنت صائمة فأفطرت. فقال: " أمن قضاء كنت تقضينه؟ "، قالت: لا. فإذا اعترفت بخطئها في ظنها لم يبق مجال لينكر عليها إفطارها - ولو كان من القضاء - ولم يبق إلا أن يبين لها وجوب إعادته، وهذا هو ما دل عليه الحديث. وزاد أبو داود في رواية عقب ما تقدم: " قال: فلا يضرك إن كان تطوعا ". ومفهومه أنه يضرها لو كان قضاء. وهذا واضح إن شاء الله. ثالثا: الدليل هو اعتبار الأصل، فكما لا يجوز إبطال الصيام في رمضان بدون عذر، فكذلك لا يجوز إفطار قضائه ومن فرق فعليه الدليل. __________جزء : 6 /صفحہ : 718__________ رابعا: لقد سلم الشوكاني في " النيل " (4 / 220) بصواب قول ابن المنير: " ليس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله تعالى: * (ولا تبطلوا أعمالكم) *، إلا أن الخاص يقدم على العام كحديث سلمان.. ". إذا كان الأمر كذلك فتكون الآية بعمومها دليلا واضحا لنا عليه، لعدم وجود الدليل المخصص لها فيما نحن فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم. ¤