الحمدللہ ! احادیث کتب الستہ آف لائن ایپ ریلیز کر دی گئی ہے۔    

1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:


سلسله احاديث صحيحه
الصيام والقيام
روزے اور قیام کا بیان
565. فرضی روزہ توڑنا کیسا ہے؟ کیا نفلی روزہ توڑنے کا قضا ہے؟
حدیث نمبر: 850
-" إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي".
سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور (باقی ماندہ پانی) مجھے تھما دیا، تاکہ میں پی لوں، میں نے کہا: میں روزے دار بھی تھی، لیکن یہ بات بھی ناپسند تھی کہ آپ کا جھوٹھا واپس کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یہ روزہ قضائے رمضان کا ہے تو پھر رکھ لینا اور اگر نفلی ہے تو (تیری مرضی ہے) چاہے تو قضائی دے دینا اور چاہے تو قضائی نہ دینا۔ [سلسله احاديث صحيحه/الصيام والقيام/حدیث: 850]
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2802

قال الشيخ الألباني:
- " إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه بهذا اللفظ أحمد (6 / 343 - 344) والدارمي (2 / 16) والطحاوي في "
‏‏‏‏شرح المعاني " (1 / 353 - هندية) والطيالسي أيضا (رقم 1616) والطبراني
‏‏‏‏في " المعجم الكبير " (24 / 407 / 990) من طريق حماد بن سلمة: حدثنا سماك بن
‏‏‏‏حرب عن هارون ابن بنت أم هانىء أو ابن ابن أم هانىء عن أم هانىء: أن رسول
‏‏‏‏الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة ولكن
‏‏‏‏كرهت أن أرد سؤرك. فقال: فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف، هارون هذا مجهول
‏‏‏‏كما قال الحافظ في " التقريب "، وقال الذهبي في " الميزان ": " لا يعرف ولا
‏‏‏‏هو في (ثقات ابن حبان) ". وقد اضطربوا في إسناده على سماك على وجوه ذكرتها
‏‏‏‏وخرجتها في صحيح أبي داود " (2120) وقد انتهيت فيه إلى تحسين الحديث أو
‏‏‏‏تصحيحه لطرقه، وقد حسن العراقي أحد أسانيده. إنما خرجت هذا اللفظ هنا للنظر
‏‏‏‏فيما ذكره الشوكاني حوله من الفقه، فقد ذكر في " السيل الجرار " (2 / 151)
‏‏‏‏عن صاحب " حدائق الأزهار " أنه قال فيمن يقضي ما عليه من الصيام فأفطر: أنه
‏‏‏‏يأثم، فرد عليه الشوكاني بهذا الحديث، فقال:
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 717__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏" وفيه دليل على جواز إفطار
‏‏‏‏القاضي ويقضي يوما مكانه وإن كان فيه المقال المتقدم ولكن الدليل على من قال
‏‏‏‏: إنه لا يجوز إفطار القاضي ". وأقول: أولا: ليس في الحديث ما ادعاه من
‏‏‏‏الجواز والأمر بالقضاء لا يستلزم جواز الإفطار فيه، كما لا يخفى إن شاء الله
‏‏‏‏تعالى، ألا ترى أنه لا يجوز الإفطار في رمضان بالجماع اتفاقا ومع ذلك أمر صلى
‏‏‏‏الله عليه وسلم الذي أفطر به أن يقضي يوما مكانه مع الكفارة وهو ثابت بمجموع
‏‏‏‏طرقه كما بينته في " صحيح أبي داود " (2073) ولذلك قواه الحافظ وتبعه
‏‏‏‏الشوكاني نفسه في " النيل " (4 / 184 - 185) وفي " السيل " (2 / 120 - 121
‏‏‏‏) ، فأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأم هانىء لو كانت أفطرت منه لا يعني
‏‏‏‏جواز ما فعلت، فكيف وإفطارها كان من تطوع؟ ثانيا: أنها قالت في رواية
‏‏‏‏للترمذي وغيره: " إني أذنبت فاستغفر لي "، فقال: " وما ذاك؟ "، قالت:
‏‏‏‏كنت صائمة فأفطرت. فقال: " أمن قضاء كنت تقضينه؟ "، قالت: لا. فإذا
‏‏‏‏اعترفت بخطئها في ظنها لم يبق مجال لينكر عليها إفطارها - ولو كان من القضاء -
‏‏‏‏ولم يبق إلا أن يبين لها وجوب إعادته، وهذا هو ما دل عليه الحديث. وزاد
‏‏‏‏أبو داود في رواية عقب ما تقدم: " قال: فلا يضرك إن كان تطوعا ". ومفهومه
‏‏‏‏أنه يضرها لو كان قضاء. وهذا واضح إن شاء الله. ثالثا: الدليل هو اعتبار
‏‏‏‏الأصل، فكما لا يجوز إبطال الصيام في رمضان بدون عذر، فكذلك لا يجوز إفطار
‏‏‏‏قضائه ومن فرق فعليه الدليل.
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 718__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏رابعا: لقد سلم الشوكاني في " النيل " (4 /
‏‏‏‏220) بصواب قول ابن المنير: " ليس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر
‏‏‏‏إلا الأدلة العامة كقوله تعالى: * (ولا تبطلوا أعمالكم) *، إلا أن الخاص
‏‏‏‏يقدم على العام كحديث سلمان.. ". إذا كان الأمر كذلك فتكون الآية بعمومها
‏‏‏‏دليلا واضحا لنا عليه، لعدم وجود الدليل المخصص لها فيما نحن فيه. والله
‏‏‏‏سبحانه وتعالى أعلم.
‏‏‏‏¤