الحمدللہ ! احادیث کتب الستہ آف لائن ایپ ریلیز کر دی گئی ہے۔    

1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:


سلسله احاديث صحيحه
الاذان و الصلاة
اذان اور نماز
404. اگر نیند یا نسیاں کی وجہ سے نماز رہ جائے، جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والا قضائی نہیں دے سکتا
حدیث نمبر: 611
-" كان في سفره الذي ناموا فيه حتى طلعت الشمس، فقال: إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم، فمن نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ، ومن نسي صلاة فليصل إذا ذكر".
عون بن ابوحجیفہ اپنے باپ سیدنا ابوحجیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (صحابہ سمیت) سفر میں تھے، وہ سب کے سب (نماز فجر کے لیے بیدار نہ ہو سکے اور) طلوع آفتاب تک سوئے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (ایسی صورت میں نماز کے لیٹ ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ) تم تو مردہ لوگوں (کی طرح) تھے، اللہ تعالیٰ نے اب (وقت گزارنے کے بعد) تمہاری روحیں لوٹائی ہیں، (یاد رکھو کہ) جو آدمی نماز سے سو جائے تو جونہی وہ بیدار ہو پڑھ لے، اسی طرح جو آدمی نماز ادا کرنا بھول جائے تو جونہی اسے یاد آئے پڑھ لے۔ [سلسله احاديث صحيحه/الاذان و الصلاة/حدیث: 611]
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 396

قال الشيخ الألباني:
- " كان في سفره الذي ناموا فيه حتى طلعت الشمس، فقال: إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم، فمن نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ، ومن نسي صلاة فليصل إذا ذكر ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه أبو يعلى في " مسنده " (58 / 1) عن عبد الجبار بن العباس الهمداني عن
‏‏‏‏عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: فذكره.
‏‏‏‏قلت: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار هذا وهو
‏‏‏‏صدوق يتشيع كما قال الحافظ في " التقريب ".
‏‏‏‏قلت: والتشيع لا يضر في الرواية عند المحدثين، لأن العبرة في الراوي إنما
‏‏‏‏هو كونه مسلما عدلا ضابطا، أما التمذهب بمذهب مخالف لأهل السنة، فلا يعد
‏‏‏‏عندهم جارحا ما لم ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كما بينه الحافظ
‏‏‏‏ابن حجر في " شرح النخبة ".
‏‏‏‏لاسيما وهذا الحديث قد جاء معناه في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أنس
‏‏‏‏وغيره من الصحابة، وفي حديثه زيادة: " لا كفارة لها إلا ذلك ".
‏‏‏‏فقه الحديث:
‏‏‏‏وفي الحديث دلالة على أن النائم عن الصلاة أو الناسي لها لا تسقط عنه
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 752__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏الصلاة،
‏‏‏‏وأنه يجب عليه أن يبادر إلى أدائها فور الاستيقاظ أو التذكر لها.
‏‏‏‏ودلت زيادة أنس رضي الله عنه، على أن ذلك هو الكفارة، وأنه إن لم يفعل فلا
‏‏‏‏يكفره شيء من الأعمال، اللهم إلا التوبة النصوح.
‏‏‏‏وفي ذلك كله دليل على أن الصلاة التي تعمد صاحبها إخراجها عن وقتها، فلا
‏‏‏‏يكفرها أن يصليها بعد وقتها، لأنه لا عذر له، والله عز وجل يقول: (إن
‏‏‏‏الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) ، وليس هو كالذى نام عنها أو نسيها،
‏‏‏‏فهذا معذور بنص الحديث، ولذلك جعل له كفارة أن يصليها إذا تذكرها.
‏‏‏‏ألست ترى أن هذا المعذور نفسه إذا لم يبادر إلى الصلاة حين التذكر فلا كفارة له
‏‏‏‏بعد ذلك، لأنه أضاع الوقت الذي شرع الله له أن يتدارك فيه الصلاة الفائتة.
‏‏‏‏فإذا كان هذا هو شأن المعذور أنه لا قضاء له بعد فوات الوقت المشروع له، فمن
‏‏‏‏باب أولى أن يكون المتعمد الذي لم يصل الصلاة في وقتها وهو متذكر لها مكلف بها
‏‏‏‏أن لا يكون له كفارة. وهذا فقه ظاهر لمن تأمله متجردا عن التأثر بالتقليد
‏‏‏‏ورأي الجمهور.
‏‏‏‏ومما سبق يتبين خطأ بعض المتأخرين الذي قاسوا المتعمد على الناسي فقالوا:
‏‏‏‏" إذا وجب القضاء على النائم والناسي مع عدم تفريطهما فوجوبه على العامد
‏‏‏‏المفرط أولى "!
‏‏‏‏مع أن هذا القياس ساقط الاعتبار من أصله، لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه،
‏‏‏‏فإن العامد المتذكر ضد الناسي والنائم.
‏‏‏‏على أن القول بوجوب القضاء على المتعمد ينافي حكمة التوقيت للصلاة الذي هو شرط
‏‏‏‏من شروط صحة الصلاة، فإذا أخل بالشرط بطل المشروط بداهة،
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 753__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏وقول شيخ الشمال في
‏‏‏‏نشرة له في هذه المسألة " أن المصلي وجب عليه أمران: الصلاة، وإيقاعها في
‏‏‏‏وقتها، فإذا ترك أحد الأمرين بقي الآخر ".
‏‏‏‏فهذا مما يدل على جهل بالغ في الشرع، فإن الوقت للصلاة ليس فرضا فحسب، بل
‏‏‏‏وشرط أيضا، ألا ترى أنه لو صلى قبل الوقت لم تقبل صلاته باتفاق العلماء.
‏‏‏‏لكن كلام الشيخ المسكين يدل على أنه قد خرق اتفاقهم بقوله المتقدم، فإنه صريح
‏‏‏‏أنه لو صلى قبل الوقت فإنه أدى واجبا، وضيع آخر!
‏‏‏‏وهكذا يصدق عليه المثل السائر (من حفر بئرا لأخيه وقع فيه) ! فإنه يدندن
‏‏‏‏دائما حول اتهام أنصار السنة بخرقهم الإجماع أو اتفاق العلماء، فها هو قد
‏‏‏‏خالفهم بقوله المذكور الهزيل، هدانا الله وإياه سواء السبيل.
‏‏‏‏وبعد فهذه كلمة وجيزة حول هذه المسألة المهمة بمناسبة هذا الحديث الشريف،
‏‏‏‏ومن شاء تفصيل الكلام فيها فليرجع إلى كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله تعالى
‏‏‏‏فإنه أشبع القول عليها مع التحقيق الدقيق بما لا تجده في كتاب.
‏‏‏‏واعلم أنه ليس معنى قول أهل العلم المحققين ومنهم العز ابن عبد السلام
‏‏‏‏الشافعي أنه لا يشرع القضاء على التارك للصلاة عمدا، أنه من باب التهوين لشأن
‏‏‏‏ترك الصلاة حاشا لله، بل هو على النقيض من ذلك، فإنهم يقولون: إن من خطورة
‏‏‏‏الصلاة وأدائها في وقتها أنه لا يمكن أن يتداركها بعد وقتها إلى الأبد، فلا
‏‏‏‏يكفر ذنب إخراج الصلاة عن وقتها إلا ما يكفر أكبر الذنوب، ألا وهو التوبة
‏‏‏‏النصوح.
‏‏‏‏ولذلك فهم ينصحون من ابتلي بترك الصلاة أن يتوب إلى الله فورا، وأن يحافظ
‏‏‏‏على أداء الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة، وأن يكثر من الصلاة النافلة حتى
‏‏‏‏يعوض بذلك بعض ما فاته من الثواب بتركه للصلاة في الوقت (وإن الحسنات يذهبت
‏‏‏‏السيئات) وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة " انظروا هل لعبدي من تطوع فتكملوا
‏‏‏‏بها فريضته ". أخرجه أبو داود وغيره.
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 754__________ ¤