الحمدللہ ! احادیث کتب الستہ آف لائن ایپ ریلیز کر دی گئی ہے۔    

1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:


سلسله احاديث صحيحه
الاذان و الصلاة
اذان اور نماز
329. مقیم کی اقتدا میں مسافر کا پوری نماز ادا کرنا
حدیث نمبر: 491
-" تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني إتمام المسافر إذا اقتدى بالمقيم، وإلا فالقصر".
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: یہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی مقیم کی اقتدا میں مسافر کا نماز پوری پڑھنا، وگرنہ قصر کرنا۔ [سلسله احاديث صحيحه/الاذان و الصلاة/حدیث: 491]
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2676

قال الشيخ الألباني:
- " تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم . يعني إتمام المسافر إذا اقتدى بالمقيم، وإلا فالقصر ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏هذه السنة الصحيحة يرويها قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي عن ابن عباس رضي
‏‏‏‏الله عنه. ويرويه عن قتادة جمع: الأول: أيوب عنه عن موسى قال: كنا مع ابن
‏‏‏‏عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا
‏‏‏‏صلينا ركعتين؟ قال: فذكره. أخرجه أحمد (1 / 216) والسراج في " مسنده " (
‏‏‏‏ق 120 / 1) والطبراني في " المعجم الأوسط " (1 / 278 / 1 - مصورة الجامعة
‏‏‏‏الإسلامية) وأبو عوانة في " مسنده " (2 / 340) من طريق محمد بن عبد الرحمن
‏‏‏‏الطفاوي، والطبراني أيضا (2 / 92 / 2) من طريق الحارث بن عمير كلاهما عن
‏‏‏‏أيوب عنه به، وزاد هو والسراج: " وإن رغمتم "، وقال: " لم يروه عن أيوب
‏‏‏‏إلا الحارث بن عمير والطفاوي ". الثاني: شعبة عنه به، ولفظه: قال: سألت
‏‏‏‏ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة
‏‏‏‏أبي القاسم صلى الله عليه وسلم . أخرجه مسلم (2 / 143 - 144) والنسائي (1 /
‏‏‏‏212) وابن خزيمة في
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 386__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏" صحيحه " (951) والبيهقي (3 / 153) وابن حبان (4
‏‏‏‏/ 185 / 2744) وأحمد (1 / 290 و 337) وأبو عوانة والطحاوي (1 / 245)
‏‏‏‏ولفظ البيهقي: " كم أصلي إذا فاتتني الصلاة في المسجد الحرام؟ ... ".
‏‏‏‏والباقي مثله. الثالث: سعيد بن أبي عروبة عنه نحوه. أخرجه مسلم (3 / 144)
‏‏‏‏والنسائي، وأحمد (1 / 369) . الرابع: هشام الدستوائي. قال الطيالسي في "
‏‏‏‏مسنده " (2742) : حدثنا هشام عنه به. ولفظه: قلت لابن عباس: إذا لم أدرك
‏‏‏‏الصلاة في المسجد الحرام كم أصلي بـ (البطحاء) ؟ قال: ركعتين.. إلخ.
‏‏‏‏وأخرجه أحمد (1 / 226) : حدثنا يحيى عن هشام به. الخامس: همام: أخبرنا
‏‏‏‏قتادة به مثل لفظ هشام. أخرجه أحمد (1 / 290) . وقد صرح قتادة بالتحديث
‏‏‏‏عنده في رواية شعبة. قلت: وفي الحديث دلالة صريحة على أن السنة في المسافر
‏‏‏‏إذا اقتدى بمقيم أنه يتم ولا يقصر، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، بل
‏‏‏‏حكى الإمام الشافعي في " الأم " (1 / 159) إجماع عامة العلماء على ذلك،
‏‏‏‏ونقله الحافظ ابن حجر عنه في " الفتح " (2 / 465) وأقره، وعلى ذلك جرى عمل
‏‏‏‏السلف، فروى مالك في " الموطأ " (1 / 164) عن نافع: أن ابن عمر أقام بمكة
‏‏‏‏عشر ليال يقصر الصلاة، إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته.
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 387__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏وفي رواية
‏‏‏‏عنه: أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه
‏‏‏‏صلى ركعتين. ورواه ابن خزيمة في " صحيحه " (954) من طريق أخرى عن ابن عمر.
‏‏‏‏وأخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 244) من طريق مالك، ومن قبله
‏‏‏‏الإمام محمد في " موطئه " (ص 127 - 128) وقال: " وبهذا نأخذ إذا كان
‏‏‏‏الإمام مقيما والرجل مسافر، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ". وقوله: " إذا
‏‏‏‏كان الإمام مقيما ... " مفهومه - ومفاهيم المشايخ معتبرة عندهم! - أن الإمام
‏‏‏‏إذا كان مسافر فأتم - كما يفعل بعض الشافعية -، أن المسافر المقتدي خلفه يقصر
‏‏‏‏ولا يتم، وهذا خلاف ما فعله ابن عمر رضي الله عنهما، وتبعه على ذلك غيره
‏‏‏‏من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود - الذي يتبنى الحنفية غالب أقواله - فإنه
‏‏‏‏مع كونه كان ينكر على عثمان رضي الله عنه إتمامه الصلاة في منى، ويعيب ذلك
‏‏‏‏عليه كما في " الصحيحين "، فإنه مع ذلك صلى أربعا كما في " سنن أبي داود " (1960) و " البيهقي " (3 / 144) من طريق معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله
‏‏‏‏صلى أربعا، قال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟! قال: الخلاف شر.
‏‏‏‏وهذا يحتمل أنه صلاها أربعا وحده، ويحتمل أنه صلاها خلف عثمان، ورواية
‏‏‏‏البيهقي صريحة في ذلك، فدلالتها على المراد دلالة أولوية، كما لا يخفى على
‏‏‏‏العلماء. ومنهم سلمان الفارسي، فقد روى أبو يعلى الكندي قال: " خرج سلمان
‏‏‏‏في ثلاثة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، وكان
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 388__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏سلمان
‏‏‏‏أسنهم، فأقيمت الصلاة، فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله! فقال: ما أنا بالذي
‏‏‏‏أتقدم، أنتم العرب، ومنكم النبي صلى الله عليه وسلم ، فليتقدم بعضكم، فتقدم
‏‏‏‏بعض القوم، فصلى أربع ركعات، فلما قضى الصلاة، قال سلمان: ما لنا وللمربعة
‏‏‏‏، إنما يكفينا نصف المربعة ". أخرجه عبد الرزاق (4283) وابن أبي شيبة (2 /
‏‏‏‏448) والطحاوي (1 / 242) بإسناد رجاله ثقات، ولولا أن فيه عنعنة أبي
‏‏‏‏إسحاق السبيعي واختلاطه لصححت إسناده، فسكوت الشيخ عبد الله الغماري عنه في
‏‏‏‏رسالته " الرأي القويم " (ص 30) ليس بجيد، لاسيما وقد جزم بنسبته إلى سلمان
‏‏‏‏في رسالته الأخرى " الصبح السافر " (ص 42) !! هذا ولقد شذ في هذه المسألة
‏‏‏‏ابن حزم كعادته في كثير غيرها، فقد ذهب إلى وجوب قصر المسافر وراء المقيم،
‏‏‏‏واحتج بالأدلة العامة القاضية بأن صلاة المسافر ركعتان، كما جاء في أحاديث
‏‏‏‏كثيرة صحيحة. وليس بخاف على أهل العلم أن ذلك لا يفيد فيما نحن فيه، لأن
‏‏‏‏حديث الترجمة يخصص تلك الأحاديث العامة، بمختلف رواياته، بعضها بدلالة
‏‏‏‏المفهوم، وبعضها بدلالة المنطوق. ولا يجوز ضرب الدليل الخاص بالعام، أو
‏‏‏‏تقديم العام على الخاص، سواء كانا في الكتاب أو في السنة، خلافا لبعض
‏‏‏‏المتمذهبة. وليس ذلك من مذهب ابن حزم رحمه الله، فالذي يغلب على الظن أنه لم
‏‏‏‏يستحضر هذا الحديث حين تكلم على هذه المسألة، أو على الأقل لم يطلع على
‏‏‏‏الروايات الدالة على خلافه بدلالة المنطوق، وإلا لم يخالفها إن شاء الله
‏‏‏‏تعالى، وأما رواية مسلم فمن الممكن أن يكون قد اطلع عليها ولكنه لم يرها حجة
‏‏‏‏لدلالتها بطريق المفهوم، وليس هو حجة عنده خلافا للجمهور، ومذهبهم هو
‏‏‏‏الصواب كما هو مبين في علم الأصول، فإن كان قد اطلع عليها
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 389__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏فكان عليه أن يذكرها
‏‏‏‏مع جوابه عنها، ليكون القاريء على بينة من الأمر. وإن من غرائبه أنه استشهد
‏‏‏‏لما ذهب إليه بما نقله عن عبد الرزاق - وهو في " مصنفه " (2 / 519) - من
‏‏‏‏طريق داود بن أبي عاصم قال: " سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال:
‏‏‏‏ركعتان. قلت: كيف ترى ونحن ههنا بمنى؟ قال: ويحك سمعت رسول الله صلى الله
‏‏‏‏عليه وسلم وآمنت به؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان يصلي ركعتين. فصل ركعتين إن
‏‏‏‏شئت أو دع ". قلت: وسنده صحيح، وقال عقبه: " وهذا بيان جلي بأمر ابن عمر
‏‏‏‏المسافر أن يصلي خلف المقيم ركعتين فقط ". قلت: وهذا فهم عجيب، واضطراب في
‏‏‏‏الفهم غريب، من مثل هذا الإمام اللبيب، فإنك ترى معي أنه ليس في هذه الرواية
‏‏‏‏ذكر للإمام مطلقا، سواء كان مسافرا أم مقيما. وغاية ما فيه أن ابن أبي عاصم
‏‏‏‏بعد أن سمع من ابن عمر أن الصلاة في السفر ركعتان، أراد أن يستوضح منه عن
‏‏‏‏الصلاة وهم - يعني الحجاج - في منى: هل يقصرون أيضا؟ فأجابه بالإيجاب، وأن
‏‏‏‏النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيها ركعتين. هذا كل ما يمكن فهمه من هذه
‏‏‏‏الرواية، وهو الذي فهمه من خرجها، فأوردها عبد الرزاق في " باب الصلاة في
‏‏‏‏السفر " في جملة أحاديث وآثار في القصر، وكذلك أورده ابن أبي شيبة في باب "
‏‏‏‏من كان يقصر الصلاة " من " مصنفه " (2 / 451) . وداود بن أبي عاصم هذا طائفي
‏‏‏‏مكي، فمن المحتمل أنه عرضت له شبهة من جهة كونه مكيا، والمسافة بينها وبين
‏‏‏‏منى قصيرة، فأجابه ابن عمر بما تقدم، وكأنه يعني أن النبي صلى الله عليه
‏‏‏‏وسلم قصر في منى هو ومن كان معه من المكيين الحجاج. والله أعلم.
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 390__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏وإن مما
‏‏‏‏يؤكد خطأ ابن حزم في ذلك الفهم ما سبق ذكره بالسند الصحيح عن ابن عمر أنه كان
‏‏‏‏إذا صلى في مكة ومنى لنفسه قصر، وإذا صلى وراء الإمام صلى أربعا. فلو كان
‏‏‏‏سؤال داود عن صلاة المسافر وراء المقيم، لأفتاه بهذا الذي ارتضاه لنفسه من
‏‏‏‏الإتمام في هذه الحالة، ضرورة أنه لا يعقل أن تخالف فتواه قوله، ويؤيد هذا
‏‏‏‏أنه قد صح عنه أنه أفتى بذلك غيره، فروى عبد الرزاق (2 / 542 / 4381) بسند
‏‏‏‏صحيح عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: أدركت ركعة من صلاة المقيمين وأنا
‏‏‏‏مسافر؟ قال: صل بصلاتهم. أورده في " باب المسافر يدخل في صلاة المقيمين ".
‏‏‏‏وذكر فيه آثارا أخرى عن بعض التابعين بمعناه، إلا أن بعضهم فصل، فقال في
‏‏‏‏المسافر يدرك ركعة من صلاة المقيمين في الظهر: يزيد إليها ثلاثا، وإن أدركهم
‏‏‏‏جلوسا صلى ركعتين. ولم يرو عن أحد منهم الاقتصار على ركعتين على كل حال كما
‏‏‏‏هو قول ابن حزم! وأما ما ذكره من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن
‏‏‏‏بن تميم بن حذلم قال: " كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة وهو مسافر صلى
‏‏‏‏إليها أخرى، وإذا أدرك ركعتين اجتزأهما "، وقال ابن حزم: " تميم بن حذلم
‏‏‏‏من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ". قلت: نعم، ولكنه مع شذوذه عن كل
‏‏‏‏الروايات التي أشرت إليها في الباب وذكرنا بعضها، فإن ابنه عبد الرحمن ليس
‏‏‏‏مشهورا بالرواية، فقد أورده البخاري في " التاريخ " (3 / 1 / 265) وابن أبي
‏‏‏‏حاتم (2 / 2 / 218) ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكر ابن أبي حاتم
‏‏‏‏أنه روى عنه أبو إسحاق الهمداني أيضا، وذكره ابن حبان في " الثقات " (7 / 68
‏‏‏‏) برواية المغيرة. وهذا قال فيه الحافظ في " التقريب ":
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 391__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏" كان يدلس ".
‏‏‏‏وذكر أيضا من طريق مطر بن فيل عن الشعبي قال: " إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة
‏‏‏‏المقيم ركعتين اعتد بهما ". ومطر هذا لا يعرف. وعن شعبة قال: سمعت طاووسا
‏‏‏‏وسألته عن مسافر أدرك من صلاة المقيم ركعتين؟ قال: " تجزيانه ". قلت:
‏‏‏‏وهذا صحيح إن سلم إسناده إلى شعبة من علة، فإن ابن حزم لم يسقه لننظر فيه.
‏‏‏‏وجملة القول أنه إن صح هذا وأمثاله عن طاووس وغيره، فالأخذ بالآثار المخالفة
‏‏‏‏لهم أولى لمطابقتها لحديث الترجمة وأثر ابن عمر وغيره. والله أعلم.
‏‏‏‏¤