الحمدللہ ! احادیث کتب الستہ آف لائن ایپ ریلیز کر دی گئی ہے۔    

1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:


سلسله احاديث صحيحه
البيوع والكسب والزهد
خرید و فروخت، کمائی اور زہد کا بیان
734. کتے اور شراب کی قیمت اور زانیہ کی کمائی حرام ہے کوبہ، نرد اور شطرنج کا معنی و مفہوم
حدیث نمبر: 1076
-" ثلاثة كلهن سحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب، إلا الكلب الضاري".
سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین (چیزیں) حرام ہیں حجام کی کمائی، زانیہ عورت کی کمائی اور کتے کی قیمت سوائے شکاری کتے کے۔ [سلسله احاديث صحيحه/البيوع والكسب والزهد/حدیث: 1076]
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2990

قال الشيخ الألباني:
- " ثلاثة كلهن سحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب، إلا الكلب الضاري ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه الدارقطني (3 / 72) من طريق محمد بن مصعب القرقساني: أخبرنا نافع بن
‏‏‏‏عمر عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عطاء عن أبي هريرة عن النبي
‏‏‏‏صلى الله عليه وسلم .. وقال: " الوليد بن عبيد الله ضعيف ". قلت: وكذا قال
‏‏‏‏البيهقي في " السنن " (6 / 6) بعد أن ذكره معلقا. ومحمد بن مصعب القرقساني
‏‏‏‏صدوق كثير الغلط، كما في " التقريب "، لكني أرى - والعلم عند الله - أن
‏‏‏‏الحديث صحيح لطرقه وشواهده، إلا جملة الاستثناء، فهي حسنة، وقد تصح للسبب
‏‏‏‏نفسه، فلننظر. أما الأول، فله طريق آخر، يرويه قيس بن سعد عن عطاء به نحوه
‏‏‏‏دون الاستثناء، وتقدم لفظه تحت الحديث (2971) . أخرجه ابن حبان (1118)
‏‏‏‏بسند جيد. وتابعه الحجاج عن عطاء به نحوه. أخرجه أحمد (2 / 500) بسند
‏‏‏‏رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحجاج، وهو ابن أرطاة، وهو ثقة، لكنه مدلس،
‏‏‏‏وقد عنعنه.
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1238__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏وله شاهد من حديث رافع بن خديج مرفوعا نحوه. أخرجه مسلم (5 /
‏‏‏‏35) والترمذي (1275) (¬1) ، وقال: " حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند
‏‏‏‏أكثر أهل العلم، كرهوا ثمن الكلب، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد
‏‏‏‏رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد ". قلت: ولهذا البعض هذا الحديث وما
‏‏‏‏يشهد له: فأقول: له طريق أخرى، أو للوليد بن عبيد الله بن أبي رباح متابع
‏‏‏‏على جملة الاستثناء، فقال محمد بن سلمة: عن المثنى عن عطاء به. أخرجه
‏‏‏‏الدارقطني (3 / 73 / 275) وقال: " المثنى ضعيف ". قلت: هو ابن الصباح
‏‏‏‏اليماني، وليس شديد الضعف، وقد وثقه ابن معين في رواية، وضعفه الجمهور،
‏‏‏‏وأبو حاتم الرازي مع تشدده المعروف في جرح الرواة ألان القول فيه، فقال: "
‏‏‏‏لين الحديث ". واعتمده الذهبي في " الكاشف "، وقال في " المغني ": "
‏‏‏‏ومشاه بعضهم ". فكأنه يشير إلى ما تقدم، وقال الحافظ: " ضعيف اختلط بأخرة،
‏‏‏‏وكان عابدا ". فكأنه يشير إلى أنه أدركته غفلة الصالحين، فمثله يستشهد به إن
‏‏‏‏شاء الله تعالى.
‏‏‏‏¬
‏‏‏‏__________
‏‏‏‏(¬1) واستدركه الحاكم (2 / 42) ، وقال: " صحيح على شرط الشيخين ". فوهم
‏‏‏‏على مسلم. اهـ.
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1239__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏وللاستثناء عن أبي هريرة طريق أخرى، يرويها حماد بن سلمة عن
‏‏‏‏أبي المهزم عنه قال: " نهي عن ثمن الكلب، إلا كلب الصيد ". أخرجه الترمذي (
‏‏‏‏1281) وقال: " لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان،
‏‏‏‏وتكلم فيه شعبة وضعفه. وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا
‏‏‏‏، ولا يصح إسناده أيضا ". وأبو المهزم متروك كما في " التقريب "، فلا
‏‏‏‏يستشهد به، واقتصر في " التلخيص " على قوله فيه (3 / 4) : " وهو ضعيف ".
‏‏‏‏قلت: ولحماد بن سلمة إسناد آخر يرويه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا مثله.
‏‏‏‏وهو الذي أشار إليه الترمذي وضعفه. وهو مخرج تحت الحديث الصحيح المتقدم برقم
‏‏‏‏(2971) برواية النسائي، وضعفه أيضا. وهو كما قال الحافظ: " رجاله ثقات "
‏‏‏‏، وفيه عنعنة أبي الزبير كما ترى. وقد اختلف في إسناده على حماد رفعا ووقفا
‏‏‏‏وإرسالا، وقال الدارقطني: " والموقوف أصح ". ولم أجد ما يؤيده، لاسيما
‏‏‏‏وقد رواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا. أخرجه الدارقطني (
‏‏‏‏274) ، وعلقه البيهقي، وقال: " الحسن بن أبي جعفر ليس بالقوي ".
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1240__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏وقال
‏‏‏‏الذهبي في " الكاشف ": " صالح، خير، ضعفوه ". وقال الحافظ: " ضعيف الحديث
‏‏‏‏مع عبادته وفضله ". قلت: فمثله يستشهد به إن شاء الله تعالى. فالراجح -
‏‏‏‏والله أعلم - أن المرفوع المسند صحيح، لولا عنعنة أبي الزبير، ولذلك فما
‏‏‏‏استظهره ابن التركماني في " الجوهر النقي " (6 / 7) أن الحديث بهذا الاستثناء
‏‏‏‏صحيح، غير بعيد، قال: " والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب،
‏‏‏‏فوجب قبولها. والله أعلم ". قلت: وقد جاءت آثار عن إبراهيم وعطاء
‏‏‏‏وغيرهما أنه لا بأس بثمن كلب الصيد، عند ابن أبي شيبة (6 / 246 - 248) .
‏‏‏‏وأما حديث " نهى عن ثمن الكلب، وإن كان ضاريا "، فهو منكر، تفرد به ابن
‏‏‏‏لهيعة، ولذلك كنت أوردته في " الضعيفة " (5790) . وجملة القول: أنني
‏‏‏‏بعدما وقفت على حديث الترجمة وبعض طرقه وشواهده وجب الرجوع عما كنت ذكرته تحت
‏‏‏‏الحديث (2971) مما ينافي ما جاء هنا من التحقيق، والله ولي التوفيق. (
‏‏‏‏تنبيه) : تقدم في أول هذا التخريج أن راوي الحديث (الوليد بن عبيد الله بن
‏‏‏‏أبي رباح) ضعفه الدارقطني. وقد نقله الذهبي عنه في " الميزان " وسكت
‏‏‏‏واستدرك عليه في " اللسان "، فقال:
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1241__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏" وذكره ابن حبان في " الثقات "، وأخرج
‏‏‏‏له ابن خزيمة في (صحيحه) ". قلت: أورده في طبقة (أتباع التابعين) (7 /
‏‏‏‏549) ، برواية حفص بن غياث عنه، وقد روى عنه معقل بن عبيد الله أيضا كما في
‏‏‏‏" الجرح والتعديل " (4 / 2 / 9) وروى توثيقه عن ابن معين، وقد وقعت هذه
‏‏‏‏الرواية نفسها في الترجمة التي قبلها (الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث مولى
‏‏‏‏بني عبد الدار) ، وكذلك هي في " تاريخ الدارمي " (ص 140) عن ابن معين،
‏‏‏‏لكنه لم يقل (ابن أبي مغيث..) ، فالظاهر أنها مقحمة في ترجمة (الوليد بن
‏‏‏‏عبيد الله) في طبقة " الجرح والتعديل ". وروى عنه أيضا (نافع بن عمر) كما
‏‏‏‏تقدم في حديث الترجمة. فهؤلاء ثلاثة من الثقات رووا عنه، فهو صدوق لولا أن
‏‏‏‏الدارقطني ضعفه، وأقره الذهبي كما تقدم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
‏‏‏‏وبهذه المناسبة أقول: أخرج له ابن حبان في " صحيحه " (201 - الموارد) حديث
‏‏‏‏صاحب الشجة الذي أجنب في شتاء بارد فأفتوه أنه لابد له من الغسل، فاغتسل فمات
‏‏‏‏، فقال صلى الله عليه وسلم : " قتلوه قتلهم الله.. " الحديث. أخرجه من طريق
‏‏‏‏ابن خزيمة، وهذا في " صحيحه " كما تقدم عن الحافظ، وأخرجه ابن الجارود
‏‏‏‏والحاكم، وصححه هو والذهبي، وقواه جمع منهم ابن القيم في " إغاثة اللهفان
‏‏‏‏"، أما المعلق عليه (الهدام) ابن عبد المنان، فضعفه كعادته في معاكسته
‏‏‏‏لأئمة السنة، ولما خرجه كتم عن قرائه هذا الإسناد الذي أقل ما يقال فيه - مع
‏‏‏‏تصحيح المذكورين إياه - أنه يستشهد به، كما كتم تصحيحهم، وكم له من مثل هذا
‏‏‏‏الجور في التضعيف والكتمان، عليه من الله ما يستحق. انظر التفصيل في ردي
‏‏‏‏عليه رقم (3) يسر الله لي إتمامه.
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 1242__________
‏‏‏‏¤