1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:


مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الفرائض
حدیث نمبر: 33780
٣٣٧٨٠ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن قتادة أن امرأة وهبت ولاء مواليها لزوجها فقال هشام بن هبيرة: أما أنا فأراه لزوجها ما عاش، فإذا مات رددته إلى ورثة المرأة.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33780، ترقيم محمد عوامة 32278)

حدیث نمبر: 33781
٣٣٧٨١ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس إذا أذن (المولى) (١) أن يوالي غيره.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ، هـ]: (الموالي).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33781، ترقيم محمد عوامة 32279)

حدیث نمبر: 33782
٣٣٧٨٢ - حدثنا ابن علية عن (سعيد) (١) عن قتادة وجدته في مكان آخر عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يرى بأسا ببيع الولاء إذا كان من مكاتبة، ويكرهه إذا كان عتقًا.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ص]: (سعد).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33782، ترقيم محمد عوامة 32280)

حدیث نمبر: 33783
٣٣٧٨٣ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال: سألت إبراهيم عن بيع الولاء فقال: هو محدث.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33783، ترقيم محمد عوامة 32281)

حدیث نمبر: 33784
٣٣٧٨٤ - (١) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن إبراهيم قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33784، ترقيم محمد عوامة 32282)

116. في امرأة توفيت ولها بنون وابنتان إحدى الابنتين غائبة
حدیث نمبر: 33785
٣٣٧٨٥ - حدثنا الفضل بن دكين قال: ثنا زكريا سمعت عامرًا يقول في امرأة توفيت ولها ثلاثة بنين ذكور وابنتان إحداهما غائبة بالشام والأخرى عندها، فزعمت أن لها عند ابنتها التي بالشام مالًا، وأنها قالت (لبنيها) (١): أحب أن تطلبوا لها المال الذي عندها بما يصيبها من ميراثي، (فقالوا: نعم، قالت: (وأحب) (٢) أن تجعلوا ما يصيبها من ميراثي) (٣) لأختها (فيصيبها) (٤) (كما يصيب) (٥) رجل منكم، ⦗٤٠٠⦘ فقالوا: نعم، ثم إن ابنتها جاءت بعد ما اقتسموا الميراث فطلبت ما يصيبها من ميراثها، قالت: لم يكن لها عندي مال، (فسئل) (٦) إبراهيم فقال: يؤخذ من كل إنسان منهم بالسوية فيرد عليها، وقال عامر: يؤخذ أحد السهمين اللذين أصابت الجارية فيرد على أختها، فيصيب كلَ واحدة منهما سهمٌ ولكل رجل سهمان.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (لبنتها).
(٢) سقط من: [ط، هـ].
(٣) سقط في [أ، ب]: ما بين القوسين.
(٤) في [أ، ب، هـ]: (فنصيبها).
(٥) في [أ، ب، هـ]: (كنصيب).
(٦) بياض في النسخ، وأثبتها في [هـ]، اجتهادًا منه ﵀.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33785، ترقيم محمد عوامة 32283)

117. في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث
حدیث نمبر: 33786
٣٣٧٨٦ - حدثنا هشيم عن أدهم السدوسي عن أناس من قومه أن امرأة ماتت وهي مسلمة وتركت أما لها نصرانية، فأسلمت أمها قبل أن يقسم ميراث ابنتها، فأتوا عليًا فذكروا ذلك له فقال: لا ميراث لها، ثم قال: (كم) (١) تركت؟ فأخبروه فقال: (أنيلوها) (٢) (منه) (٣) بشيء (٤).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (لم).
(٢) في [أ، ب، م]: (ابتلوها).
(٣) سقط من: [أ، ب، هـ].
(٤) مجهول؛ لجهالة الرجال السدوسيين.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33786، ترقيم محمد عوامة 32284)

حدیث نمبر: 33787
٣٣٧٨٧ - حدثنا أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إذا مات الميت يرد الميراث لأهله.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33787، ترقيم محمد عوامة 32285)

حدیث نمبر: 33788
٣٣٧٨٨ - حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن (١) إبراهيم قال: من أعتق عند الموت أو أسلم عند الموت فلا حق لواحد منهم؛ لأن الحقوق وجبت عند الموت.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، ط، هـ]: زيادة (ابن).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33788، ترقيم محمد عوامة 32286)

حدیث نمبر: 33789
٣٣٧٨٩ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن حصين قال: رأيت (شيخًا) (١) يتوكأ على عصا، فقيل: هذا وارث صفية (أسلم) (٢) على ميراث، فلم يورث.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (شريحًا).
(٢) في [أ، ب، جـ، م، هـ]: (أسلمت).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 33789، ترقيم محمد عوامة 32287)


Previous    66    67    68    69    70    71    Next