٣٢٧٥٨ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل أوصى بأكثر من الثلث برضا (من) (١) الورثة، فلما مات أنكروا ذلك، قال: هو جائز عليهم. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، ب، ز، ط، هـ].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 32758، ترقيم محمد عوامة 31369)
حدیث نمبر: 32759
٣٢٧٥٩ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: كان عطاء يقول: جائز، قد أذنوا.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 32759، ترقيم محمد عوامة 31370)
حدیث نمبر: 32760
٣٢٧٦٠ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث: يجيزه الورثة ثم يرجعون فيه، قال: ليس لهم أن يرجعوا.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 32760، ترقيم محمد عوامة 31371)
حدیث نمبر: 32761
٣٢٧٦١ - وقال الحكم: إن شاؤا رجعوا فيه.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 32761، ترقيم محمد عوامة ---)
حدیث نمبر: 32762
٣٢٧٦٢ - حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: إذا أوصى الرجل فزاد على الثلث فاستأذن ابنه في حياته فاذن له، فإذا مات فعاد إلى ابنه، إن شاء أجازه وإن شاء رده. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، هـ]: (عيينة).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 32762، ترقيم محمد عوامة 31372)
حدیث نمبر: 32763
٣٢٧٦٣ - حدثنا وكيع عن المسعودي عن أبي عون عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلًا استأذن ورثته في موضه في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له، فلما مات رجعوا، فسئل ابن مسعود عن ذلك فقال: (ذلك) (١) لهم ذلك (التكره) (٢) لا يجوز (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، جـ، ط، هـ]. (٢) ورد في [أ، ب]: (الكره). (٣) منقطع؛ القاسم لم يسمع من ابن مسعود.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 32763، ترقيم محمد عوامة 31373)
حدیث نمبر: 32764
٣٢٧٦٤ - (١) حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن داود ابن أبي هند عن عامر. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) ورد زيادة في [م]: (حدثنا أبو بكر قال).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 32764، ترقيم محمد عوامة 31374)
حدیث نمبر: 32765
٣٢٧٦٥ - وعن خالد عن ابن سيرين عن شريح قال: إذا أوصى الرجل في مرضه بأكثر من الثلث لغير وارث أو لوارث فأذن الورثة ثم مات، فلهم أن يرجعوا.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 32765، ترقيم محمد عوامة ---)
حدیث نمبر: 32766
٣٢٧٦٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد بن خالد الدالاني قال: سمعت أبا عون محمد بن (عبيد اللَّه) (١) يحدث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد اللَّه أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الوارث ثم لا يجيزه بعد (موته) (٢)، قال: ذلك التكره لا (يجوز) (٣) (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ]: (عبد اللَّه). (٢) في [أ، ب]: (بعد ذلك). (٣) في [أ، ب]: (تجوز). (٤) منقطع حكمًا؛ عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود لم يسمع من أبيه إلا أحاديث معلومة.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 32766، ترقيم محمد عوامة 31375)
3. الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها
حدیث نمبر: 32767
٣٢٧٦٧ - حدثنا عبد الأعلى أو هشيم عن يونس عن الحسن قال: إذا أوصى بوصية ثم أوصى بأخرى بعدها قال: يؤخذ (بالأخرى) (١) (منهما) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (بالآخرة). (٢) في [أ، ب، جـ]: (منها).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 32767، ترقيم محمد عوامة 31376)