65. اگر کوئی غلام جنایت کرے اور پھر اس کا آقا اسے آزاد کر دے تو کیا حکم ہے؟
حدیث نمبر: 28951
٢٨٩٥١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن جنى جناية فعلم بجنايته فأعتقه فهو ضامن لجنايته] (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ط، هـ].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 28951، ترقيم محمد عوامة 27751)
حدیث نمبر: 28952
٢٨٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر مثله.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 28952، ترقيم محمد عوامة 27752)
حدیث نمبر: 28953
٢٨٩٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يجر الجريرة فيعتقه سيده أنه يجوز عتقه ويضمن سيده (ثمنه) (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ط، هـ]: (مثله).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 28953، ترقيم محمد عوامة 27753)
حدیث نمبر: 28954
٢٨٩٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن أشعث عن [محمد في العبد يجني الجناية قال: في رقبته، قلت: فإن أعتقه مولاه قال: عليه قيمته.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 28954، ترقيم محمد عوامة 27754)
حدیث نمبر: 28955
٢٨٩٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن] (١) الحسن في عبد جنى جناية فعلم مولاه فأعتقه قال: يسعى العبد في جنايته. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط ما بين المعكوفين من: [ط، هـ].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 28955، ترقيم محمد عوامة 27755)
حدیث نمبر: 28956
٢٨٩٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن (عبد الوارث) (١) عن جرير بن حازم عن حماد سئل عن العبد يصيب الجناية قال: سيده بالخيار، إن شاء دفعه وإن شاء أسلمه، فإن أعتقه فعليه ثمن العبد، وليس على العبد شيء إذا أعتق. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ح، ط، هـ]: (عبد الواحد).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 28956، ترقيم محمد عوامة 27756)
حدیث نمبر: 28957
٢٨٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن طارق عن الشعبي في عبد قتل رجلًا (حرًا) (١) فبلغ مولاه فأعتقه، قال: عتقه جائز وعلى مولاه الدية. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [هـ].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 28957، ترقيم محمد عوامة 27757)
حدیث نمبر: 28958
٢٨٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية فهو ضامن (للجناية) (١) وإن لم يكن علم (بالجناية) (٢) فعليه قيمة العبد. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ب]: (من الجناية)، وفي [أ، ط، هـ]: (الجناية). (٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (الجناية).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 28958، ترقيم محمد عوامة 27758)
66. العبد يقتل الحر فيدفع إلى أوليائه
66. اگر غلام کسی آزاد کو قتل کر دے تو کیا حکم ہے؟
حدیث نمبر: 28959
٢٨٩٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا قتل العبد الحر (دفع) (١) إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استحيوه (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: (فدفع)، وفي [ط]: (فيدفع). (٢) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 28959، ترقيم محمد عوامة 27759)
حدیث نمبر: 28960
٢٨٩٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: لا أعلم الدم إلا لأهله، إن شاءوا باعوا، وإن شاءوا وهبوا، وإن شاءوا استقادوا.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 28960، ترقيم محمد عوامة 27760)