1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:


مصنف ابن ابي شيبه
كتاب البيوع والأقضية
حدیث نمبر: 22116
٢٢١١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير) (١) عن منصور عن إبراهيم قال: (إن) (٢) أسلمت سلما فلا بأس أن تأخذ (بدل رأس) (٣) مالك عرضا.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز، ط]: (وكيع).
(٢) في [جـ، ز]: (إذا).
(٣) في [جـ، و]: (برأس)، وفي [س]: (برًا برأس).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22116، ترقيم محمد عوامة 21243)

حدیث نمبر: 22117
٢٢١١٧ - حدثنا أبو بكر (١) قال: حدثنا عبد السلام عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى (تقبضه) (٢)، ولا تصرفه في غيره (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، ط، هـ]: زيارة (قال حدثنا جرير عن منصور).
(٢) في [ح]: (يقبضه).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22117، ترقيم محمد عوامة 21244)

حدیث نمبر: 22118
٢٢١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: لا بأس بالسلم، ولا تصرفه إلى غيره، ولا تبعه حتى تقبضه (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) ضعيف؛ عطية ضعيف.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22118، ترقيم محمد عوامة 21245)

حدیث نمبر: 22119
٢٢١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام عن الحسن قال: إذا أسلمت في شيء فلا تأخذ إلا ما أسلمت فيه، ولا (تسلفن) (١) في شيء ثم تحوله إلى شيء آخر.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ح، ز]: (تسلمن).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22119، ترقيم محمد عوامة 21246)

حدیث نمبر: 22120
٢٢١٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن داود بن عبد اللَّه عن أبي المخارق عن أبي هريرة قال: (أسلم) (١) المسلمون، فمن أسلم في حنطة فلا يأخذ شعيرا، ومن أسلم في (شعير فلا يأخذ) (٢) حنطة (كيل) (٣) معلوما إلى أجل (معلوم) (٤) (٥).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (سلم).
(٢) سقط من: [أ، جـ، ح، ز، هـ].
(٣) في [أ، س، هـ]: (كيلًا).
(٤) سقط من [أ، ح، جـ، ز، و، هـ].
(٥) مجهول؛ لجهالة أبي المخارق.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22120، ترقيم محمد عوامة 21247)

حدیث نمبر: 22121
٢٢١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال) (١): حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال: لا تصرف سلمك في شيء حتى تقبضه.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من [جـ، و].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22121، ترقيم محمد عوامة 21248)

103. في البيعين يختلفان
حدیث نمبر: 22122
٢٢١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد اللَّه عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه ﷺ:"إذا اختلف ⦗٤٦٥⦘ البيعان فالقول ما قال: البائع والمبتاع بالخيار" (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) منقطع؛ عون لا يروي عن ابن مسعود، أخرجه أحمد (٤٤٤٤)، والبيهقي ٥/ ٣٣٢، والترمذي (١٢٧٠)، والشاشي (٩٠٠)، والبغوي (٢١٢٣)، وبنحوه أخرجه أبو داود (٣٥١١)، والنسائي ٧/ ٣٠٣، وابن ماجه (٢١٨٦)، وأبو يعلى (٤٩٨٤)، والدارقطني ٣/ ٢١، والبيهقي ٥/ ٣٣٣، والحاكم ٢/ ٤٥، والدارمي (٢٥٤٩)، والطيالسي (٣٩٩).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22122، ترقيم محمد عوامة 21249)

حدیث نمبر: 22123
٢٢١٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة و (المبيع) (١) قائم بعينه فالقول قول البائع، أو يترادان البيع، فإن كان (المبيع) (٢) قد استهلك فالقول قول المشتري، والبينة على البائع.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (البيع).
(٢) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (البيع).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22123، ترقيم محمد عوامة 21250)

حدیث نمبر: 22124
٢٢١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقول في البيعين إذا اختلفا و (المبيع) (١) قائم بعينه: (سألهما) (٢) البينة، فإن أقام أحدهما البينة (أعطي) (٣) ببينته، وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما، فإن جاءا (بها) (٤) جميعا رد البيع، وإن لم يحلفا رد البيع، (وإن) (٥) حلف أحدهما ونكل الآخر (أعطى) (٦) الذي حلف، وإن لم يكن ⦗٤٦٦⦘ (المبيع) (٧) قائما بعينه -أو قال: قد استهلك- يكلف البائع البينة، واليمين على المشتري.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (البيع).
(٢) في [جـ، ز]: (يسألهما).
(٣) في [ز، ط]: (أعطاه).
(٤) في [أ، جـ، ح، ط]: (بهما).
(٥) في [جـ]: (فإن).
(٦) في [أ، هـ]: (فأعطى).
(٧) في [أ، ح، ط، هـ]: (البيع).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22124، ترقيم محمد عوامة 21251)

حدیث نمبر: 22125
٢٢١٢٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له رجلان يختلفان في بيع ليس بينهما بينة قال: يرد البيع إذا لم يستقيما (١) إن لم (تكن) (٢) لهما بينة] (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ح، ط، ز، و]: زيادة (و).
(٢) في [س، هـ]: (يكن).
(٣) سقط الخبر من [جـ].

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22125، ترقيم محمد عوامة 21252)


Previous    94    95    96    97    98    99    100    101    102    Next