٢١٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا (يجوز) (١) فيه شهادة الرجال. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ح، ط]: (تجوز).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21966، ترقيم محمد عوامة 21103)
حدیث نمبر: 21967
٢١٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن شريح أنه أجاز شهادة قابلة.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21967، ترقيم محمد عوامة 21104)
حدیث نمبر: 21968
٢١٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد اللَّه بن نجي عن علي أنه أجاز شهادة قابلة (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21968، ترقيم محمد عوامة 21105)
حدیث نمبر: 21969
٢١٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني وأبي حنيفة عن حماد قال: (١) تجوز شهادة قابلة واحدة، وقال أحدهما: وإن كانت يهودية. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ، و]: زيادة (لا)، وفي [ك]: (قالا).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21969، ترقيم محمد عوامة 21106)
حدیث نمبر: 21970
٢١٩٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: من الشهادة شهادة لا يجوز فيها إلا شهادة امرأة.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21970، ترقيم محمد عوامة 21107)
83. في الشاهدين يختلفان
حدیث نمبر: 21971
٢١٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن رجل (١) عن شريح في (الشاهدين) (٢) (يختلفان) (٣) فشهد أحدهما (على) (٤) عشرين والآخر على عشرة قال: يؤخذ بالعشرة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ز]: زيادة (عن رجل). (٢) في [س، هـ]: (شاهدين). (٣) سقط من: [س]. (٤) في [أ، حـ، ط]: (إلى).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21971، ترقيم محمد عوامة 21108)
حدیث نمبر: 21972
٢١٩٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21972، ترقيم محمد عوامة 21109)
حدیث نمبر: 21973
٢١٩٧٣ - عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21973، ترقيم محمد عوامة ---)
حدیث نمبر: 21974
٢١٩٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية (١) عن مسعر عن عمر بن عبد اللَّه بن (واثلة) (٢) قال: شهد شاهدان عند شريح أحدهما بأكثر وآخر بأقل، فأجاز شهادتهما على (الأقل) (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، جـ، س، ز، ط، و، هـ]: زيادة (عن حماد). (٢) في [س]: (وائلة)، وفي [ط]: (وابلة)، وفي [أ]: (وايلة)، وانظر: المعرفة ليعقوب ٣/ ٢٧، والمنفردات ص (٢٤٠). (٣) في [ز]: (الأول).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21974، ترقيم محمد عوامة 21110)
حدیث نمبر: 21975
٢١٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن المختار بن عبد اللَّه بن مليح الثقفي عن عمر بن عبد اللَّه بن واثلة قال: شهد عند شريح شاهدان أحدهما (على ألف) (١) والآخر على خمسمائة، فأجاز شريح شهادتهما على خمسمائة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ز]: (بألف).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 21975، ترقيم محمد عوامة 21111)