١٩٨٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن أبي حرة قال: سئل الحسن عن نصرانية (و) (١) (نصراني) (٢) فأسلمت (أيفرق) (٣) بينهما؟ قال: نعم، قال: عليها عدة؟ (قال: (نعم!) (٤) عليها عدة) (٥): ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، س، ط]: (أو). (٢) في [جـ]: (نصران). (٣) في [س، ط، هـ]: (يفرق). (٤) سقط من: [ب]. (٥) سقط من: [س].
١٩٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن عبد الملك قال: سئل عطاء عن المرأة يموت زوجها (وهي نصرانية) (١) ثم تسلم كم تعتد؟ قال: أربعة أشهر وعشرًا. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ، ز، ك]: (وهو نصراني).
١٩٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة، و (عدتهما) (١) عدة الحرة المسلمة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (عدتها).
١٩٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب (و) (١) الحسن فيمن تزوج اليهودية (و) (٢) النصرانية على المسلمة قال: يقسم بينهما سواء، (و) (٣) طلاقها طلاق حرة، وعدتها كذلك. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (عن). (٢) في [هـ]: (أو). (٣) في [س]: سقطت (و).
١٩٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق الحرة، و (عدتها) (١) عدة الحرة، ويقسم (لها) (٢) كما يقسم للحرة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (عدتهما). (٢) في [هـ]: (لهما).
١٩٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: عدة النصرانية مثل عدة المسلمة، (وقسمتهما) (١) سواء. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، س، ط]: (وقسمتها).
١٩٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية (و) (١) النصرانية قال: (يسوّى) (٢) بينهما في القسم من ماله ونفسه. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (أو). (٢) في [أ، ب، س، ط]: (يقسم).
١٩٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل يتزوج النصرانية (فقالا) (١): (قسمتهما) (٢) سواء. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (قال). (٢) في [س]: (قسمتها).
١٩٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال: إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق بها ما لم تضع الآخر (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) مجهول؛ لجهالة أبي عمرو العبدي.
١٩٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء بن ميسرة عن ابن عباس قال: إذا وضعت ولدًا وبقي في بطنها ولد فهو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) منقطع؛ لم يثبت سماع عطاء بن ميسرة من ابن عباس.