١٩٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم في الأمة (تطلق) (١) تطليقتين ثم يدركها عتاقه (قبل) (٢) أن (تنقضي) (٣) (عدتها) (٤) قال: تعتد عدة الأمة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، هـ]: (طلق). (٢) سقط من [س]. (٣) في [س، ط]: (ينقضي). (٤) في [جـ]: (منها) وسقط من: [س، ط، هـ].
١٩٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلقت تطليقة ثم (أدركتها عتاقه) (١) قبل أن تنقضي عدتها؛ اعتدت عدة (الحرة) (٢)، وإذا طلقت تطليقتين ثم (أدركتها عتاقة) (٣) اعتدت عدة الأمة لما بانت منه، والمتوفى عنها (٤) كذلك. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، هـ]: (أدركها عتاقه). (٢) في [س]: (الحر). (٣) في [أ] هـ]: (أدركها عتاقه). (٤) سقط من: [أ، ب، س، ط].
١٩٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقة ثم أعتقت في العدة فعدتها عدة (حرة) (١) وإذا ⦗٣٦٠⦘ طلقها تطليقتين، ثم أعتقت قال: (لا) (٢) يتزوجها حتى (تتزوج) (٣) زوجًا غيره وعدتها عدة (أمة) (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (الحر). (٢) سقط من: [س]. (٣) في [ط]: (تزوج). (٤) في [أ، س، هـ]: (الأمة).
١٩٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن (علي) (١) بن الحكم عن الضحاك في الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت في عدتها قال: تعتد حيضتين، وإن طلقت واحدة فأعتقت في عدتها قال: تعتد ثلاث حيض وزوجها أحق بها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: سقطت.
١٩٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب (أنه) (١) قال: عدتها عدة (حرة) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (أنها). (٢) في [هـ]: (الحرة).
١٩٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير قال: نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: إذا طلقت الأمة تطليقتين ثم أعتقت عند ذلك، فعدتها عدة الأمة وإذا طلقت واحدة ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الحرة.
١٩٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم في ⦗٣٦١⦘ امرأة مات عنها زوجها ثم أعتقت قال: تمضي على عدة الأمة، وليس لها إلا عدة الأمة.
١٩٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن زرعة عن ابن سالم عن الشعبي أنه كان يقول: إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة؛ فأدركها العتق؛ وهي في عدتها (فتتم) (١) أربعة أشهر وعشرًا. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (قسم)، وفي [ز]: (فيتم)، وفي [أ، ب]: (فتتم)، وفي [ز]: (فيتم).
١٩٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن صالح بن (مسلم) (١) قال: قلت للشعبي: رجل طلق امرأته فجاءآخر فتزوجها؟ قال: (قال) (٢) عمر: يفرق بينهما، وتكمل عدتها الأولى (وتستأنف) (٣) (٤) من هذا عدة جديدة، ويجعل الصداق في بيت المال، ولا يتزوجها الثاني أبدا ويصير الأول خاطبًا (٥). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ز]: (سلم). (٢) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]. (٣) في [ك]: (تأتنف)، وفي [أ، ب، جـ، ط]: (تأنيف). (٤) في [س]: زيادة (وتأتنف). (٥) منقطع، الشعبي لم يدرك عمر.