1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:


مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
حدیث نمبر: 19864
١٩٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن الزهري قال: بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) مرسل؛ الزهري تابعي.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الزُّهَرِيِّ قَالَ:" بَرِيرَةُ أُعْتِقَتْ، فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19864، ترقيم محمد عوامة 19115)

162. ما قالوا في الرجل تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم تعتق﴾
حدیث نمبر: 19865
١٩٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم في الأمة (تطلق) (١) تطليقتين ثم يدركها عتاقه (قبل) (٢) أن (تنقضي) (٣) (عدتها) (٤) قال: تعتد عدة الأمة.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، هـ]: (طلق).
(٢) سقط من [س].
(٣) في [س، ط]: (ينقضي).
(٤) في [جـ]: (منها) وسقط من: [س، ط، هـ].

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19865، ترقيم محمد عوامة 19116)

حدیث نمبر: 19866
١٩٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلقت تطليقة ثم (أدركتها عتاقه) (١) قبل أن تنقضي عدتها؛ اعتدت عدة (الحرة) (٢)، وإذا طلقت تطليقتين ثم (أدركتها عتاقة) (٣) اعتدت عدة الأمة لما بانت منه، والمتوفى عنها (٤) كذلك.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، هـ]: (أدركها عتاقه).
(٢) في [س]: (الحر).
(٣) في [أ] هـ]: (أدركها عتاقه).
(٤) سقط من: [أ، ب، س، ط].

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19866، ترقيم محمد عوامة 19117)

حدیث نمبر: 19867
١٩٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقة ثم أعتقت في العدة فعدتها عدة (حرة) (١) وإذا ⦗٣٦٠⦘ طلقها تطليقتين، ثم أعتقت قال: (لا) (٢) يتزوجها حتى (تتزوج) (٣) زوجًا غيره وعدتها عدة (أمة) (٤).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (الحر).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [ط]: (تزوج).
(٤) في [أ، س، هـ]: (الأمة).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19867، ترقيم محمد عوامة 19118)

حدیث نمبر: 19868
١٩٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن (علي) (١) بن الحكم عن الضحاك في الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت في عدتها قال: تعتد حيضتين، وإن طلقت واحدة فأعتقت في عدتها قال: تعتد ثلاث حيض وزوجها أحق بها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: سقطت.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19868، ترقيم محمد عوامة 19119)

حدیث نمبر: 19869
١٩٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب (أنه) (١) قال: عدتها عدة (حرة) (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (أنها).
(٢) في [هـ]: (الحرة).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ:" عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ"حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ:" عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19869، ترقيم محمد عوامة 19120)

حدیث نمبر: 19870
١٩٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير قال: نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: إذا طلقت الأمة تطليقتين ثم أعتقت عند ذلك، فعدتها عدة الأمة وإذا طلقت واحدة ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الحرة.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19870، ترقيم محمد عوامة 19121)

163. ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته
حدیث نمبر: 19871
١٩٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم في ⦗٣٦١⦘ امرأة مات عنها زوجها ثم أعتقت قال: تمضي على عدة الأمة، وليس لها إلا عدة الأمة.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ أُعْتِقَتْ، قَالَ:" تَمْضِي عَلَى عِدَّةِ الْأَمَةِ وَلَيْسَ لَهَا إلَّا عِدَّةُ الْأَمَةِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19871، ترقيم محمد عوامة 19122)

حدیث نمبر: 19872
١٩٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن زرعة عن ابن سالم عن الشعبي أنه كان يقول: إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة؛ فأدركها العتق؛ وهي في عدتها (فتتم) (١) أربعة أشهر وعشرًا.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (قسم)، وفي [ز]: (فيتم)، وفي [أ، ب]: (فتتم)، وفي [ز]: (فيتم).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَأَدْرَكَهَا الْعِتْقُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ؛ فَتُتِمَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19872، ترقيم محمد عوامة 19123)

164. ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، (تعتد، بأيهما) (تبدأ)
حدیث نمبر: 19873
١٩٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن صالح بن (مسلم) (١) قال: قلت للشعبي: رجل طلق امرأته فجاءآخر فتزوجها؟ قال: (قال) (٢) عمر: يفرق بينهما، وتكمل عدتها الأولى (وتستأنف) (٣) (٤) من هذا عدة جديدة، ويجعل الصداق في بيت المال، ولا يتزوجها الثاني أبدا ويصير الأول خاطبًا (٥).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز]: (سلم).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك].
(٣) في [ك]: (تأتنف)، وفي [أ، ب، جـ، ط]: (تأنيف).
(٤) في [س]: زيادة (وتأتنف).
(٥) منقطع، الشعبي لم يدرك عمر.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19873، ترقيم محمد عوامة 19124)


Previous    117    118    119    120    121    122    123    124    125    Next