١٩٧٦٤ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد قال: يمتعها بمثل نصف مهر مثلها] (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط هذا الخبر من: [أ، ب].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19764، ترقيم محمد عوامة 19020)
حدیث نمبر: 19765
١٩٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) صحيح.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19765، ترقيم محمد عوامة 19021)
حدیث نمبر: 19766
١٩٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن فيمن طلق ولم يفرض قبل أن يدخل (قال: لها) (١) المتعة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (قالها).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19766، ترقيم محمد عوامة 19022)
حدیث نمبر: 19767
١٩٧٦٧ - وقال ابن سيرين: لها مع المتعة شيء.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19767، ترقيم محمد عوامة ---)
147. من قال: لكل مطلقة متعة
حدیث نمبر: 19768
١٩٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة، إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (عبد اللَّه). (٢) صحيح.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19768، ترقيم محمد عوامة 19023)
حدیث نمبر: 19769
١٩٧٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: لكل مطلقة (متاع) (١) دخل بها (أو) (٢) لم يدخل، فرض لها أو لم يفرض لها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [خ، ع]: (متعة)؛ وانظر: الدر المنثور ٦/ ٦٢٦، وتفسير ابن جرير ٢/ ٥٣٢، والمحلى ١٠/ ٢٤٧. (٢) في [س]: (و).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19769، ترقيم محمد عوامة 19024)
حدیث نمبر: 19770
١٩٧٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي جعفر (الرزاي) (١) (عن ⦗٣٣٨⦘ الربيع) (٢) عن أبي العالية قال: لكل مطلقة متاع. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (البازي)، وفي [س]: (الباري). (٢) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]، وانظر: تفسير ابن أبي حاتم ٢/ ٤٥٤ (٢٤٠٢).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19770، ترقيم محمد عوامة 19025)
حدیث نمبر: 19771
١٩٧٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لكل مطلقة (متعة) (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (متاع).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19771، ترقيم محمد عوامة 19026)
حدیث نمبر: 19772
١٩٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمطلقة التي (١) (تدخل) (٢) بها المتاع، والتي لم يدخل بها المتاع، فقال سعيد: إنما كان لها في سورة الأحزاب، فلما نزلت سورة البقرة جعل (للتي) (٣) فرض لها نصف الصداق ولا متعة لها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (قد). (٢) في [ك]: (تدخل)، وفي [جـ، ز]: (دخل)، وفي [ك]: (جل)، وفي [ط، هـ]: (يدخل). (٣) في [س]: (التي).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19772، ترقيم محمد عوامة 19027)
148. ما قالوا، إذا فرض لها فلا متعة لها؟
حدیث نمبر: 19773
١٩٧٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: (١) لكل مطلقة متاع إلا (التي) (٢) طلقت (وقد) (٣) فرض لها (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، ط، ك]: زيادة (قال). (٢) في [س]: (لتي). (٣) في [س]: (فقد). (٤) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19773، ترقيم محمد عوامة 19028)